الشيخ محمد إسحاق الفياض

405

منهاج الصالحين

كتاب الهبة والهبة تمليك عين مجاناً من دون عوض وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الإيجاب كلّ ما دلّ على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربيّة ، ويكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك . ( مسألة 1183 ) : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك . ( مسألة 1184 ) : تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد عن الثلث ، كما يصحّ سائر تصرّفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك . ( مسألة 1185 ) : تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، ولا تبعد أيضاً صحّة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه . ولو وهبه ما في ذمّته كان ابراء . ( مسألة 1186 ) : يشترط في صحّة الهبة القبض ، ولابدّ فيه من إذن الواهب